السيد البروجردي
178
جامع أحاديث الشيعة
الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضى عدة . ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب . ( 6 ) باب حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها وأنكر الزوج أو ادعى الوطئ وأنكرت أو ادعت انها حبلى أو أخت الزوج من الرضاعة أو على غير عدة 613 ( 1 ) كا 411 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن يب 429 ج 7 - صا 251 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم ( 1 ) يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل ( 2 ) وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية ( 3 ) قال فان ( كان - يب ) تزوجها ( 4 ) وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه ( 5 ) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة ( واحدة صا ) فان وصل ( 6 ) إليها والا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها . 614 ( 2 ) يب 429 ج 7 - صا 251 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 411 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ( عن أبيه - كا - يب ) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبى عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعى ( 7 ) عليه امرأته أنه عنين وينكر ( ذلك - فقيه ) الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق ( 8 ) ولا يعلم الرجل ويدخل عليها ( الرجل - كا - يب ) فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت والا صدقت وكذب . فقيه 357 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أو سأله رجل ( وذكر مثله ) .
--> ( 1 ) لا يقربها - يب - صا . ( 2 ) الزوج - يب . ( 3 ) مدعية - يب . ( 4 ) تزوجت - ئل . ( 5 ) تعرف - صا - كا . ( 6 ) دخل - صا . ( 7 ) ادعت - فقيه . ( 8 ) الخلوق والخلاق ضرب من الطيب وقيل الزعفران .