السيد البروجردي
125
جامع أحاديث الشيعة
فتزوجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة قال يملك ولده ويكونون أحرارا . 419 ( 9 ) كا 405 ج 5 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن يب 350 ج 7 - صا 217 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر ( 1 ) عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها ( حينئذ - يب ) رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده . وتقدم في رواية إبراهيم ( 1 ) من باب ( 1 ) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي ( حرم صلى الله عليه وآله ) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان ( إلى أن قال ) وتزويج الأمة بغير إذن مولاها ولاحظ باب ( 9 ) حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير اذنهما من أبواب المتعة . وفى باب ( 19 ) انه لا يجوز للعبد ان يتزوج الا بإذن مولاه من أبواب نكاح العبيد وباب ( 24 ) تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها ما يناسب ذلك ويأتي في رواية علي بن جعفر من باب ( 49 ) ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الآخر قوله مملوكة بين رجلين زوجهما أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح قال عليه السلام إذا كره الغائب لم يجز النكاح . وفى باب ( 11 ) احكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ما يدل على بعض المقصود . ( 47 ) باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشترى 420 ( 1 ) كا 216 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 64 ج 7 - صا 84 ج 3 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - كا ) عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت
--> ( 1 ) عبد الله بن يحيى - يب - صا .