السيد البروجردي
122
جامع أحاديث الشيعة
فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد من أبواب احكام الأولاد ما يناسب ذلك فراجع . ( 45 ) باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية 410 ( 1 ) يب 208 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي يعفور ؟ ؟ عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال لا بأس . وتقدم في باب ( 14 ) حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة من أبواب مباشرة النساء وباب ( 15 ) كراهة جماع المرأة أو الجارية وفى البيت صبي أو صبية ما تدل على ذلك . ( 46 ) باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة . 411 ( 1 ) يب 349 ج 7 - صا 216 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 404 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 422 ج 7 - أبو عبد الله البزوفري قال حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة ( قد - خ ) دلست نفسها ( له - كا - يب 349 - صا ) قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح ( 2 ) فاسد قلت فكيف ( 3 ) يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد ( شيئا - يب 349 - صا - كا ) فلا شئ له عليها وان كان زوجها ( إياه - كا - يب 349 - صا ) ولى لها ارتجع ( 4 ) على وليها بما أخذت منه ( 5 ) ولمواليها عليه عشر ( قيمة - يب 349 - صا ) ثمنها ان كانت بكرا ( 6 ) وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال وتعتد ( منه - كا - يب 349 - صا ) عدة الأمة قلت فان جاءت بولد ( منه - يب
--> ( 1 ) العباس بن الوليد عن أبيه يب 422 . ( 2 ) فان نكاحه يب 422 . ( 3 ) كيف - يب - صا . ( 4 ) يرجع - يب 422 . ( 5 ) اخذته - يب 422 . ( 6 ) ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها - يب 422 .