محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

15

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلَّي لغير القبلة ، ثم ( يصحي فيعلم ) « 1 » أنّه صلَّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » . علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا « 2 » عن رجل صلَّى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلَّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزؤه صلاته ؟ فقال : « يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه » . عنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا صلَّيت على غير القبلة فاستبان « 3 » لك قبل أن تصبح أنّك صلَّيت على غير القبلة فأعد صلاتك » . عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ( بن ميمون ) « 4 » عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : الرجل يقوم من الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن

--> « 1 » بدل ما بين القوسين في « رض » و « فض » : يعلم . « 2 » في الاستبصار 1 : 296 / 1093 : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام . « 3 » في « فض » و « رض » : واستبان . « 4 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 297 / 1095 .