محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

5

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

أبواب التيمم باب أنّ الدقيق لا يجوز التيمم به [ الحديث 1 ] ( قوله قدّس الله روحه ) « 1 » : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » . فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز « 2 » التوضّؤ به بلفظة « إنّما » لأنّ ذلك مستفاد منها على ما بينّاه في كتابنا الكبير « 3 » . السند قد قدمنا في جملة من رجاله القول بما يغني عن الإعادة ، والذي ينبغي علمه هنا أنّ محمد بن علي بن بابويه من أجلَّاء الطائفة وثقاتهم ،

--> « 1 » في « رض » : قال قدّس سرّه . « 2 » في النسخ : لا يجوز ، والصواب ما أثبتناه من الإستبصار 1 : 155 . « 3 » في الاستبصار 1 : 155 : في الكتاب الكبير .