الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
50
تنقيح المقال في علم الرجال
وأما الأخبار : فمنها : ما رواه في الكافي « 1 » ، في باب النصّ على الرضا عليه السلام ، عن أحمد بن مهران ، وعن محمّد بن علي « 2 » ، عن ابن سنان « 3 » ، وعلي بن الحكم - جميعا - عن الحسين بن المختار ، قال : خرجت إلينا ألواح من أبي الحسن عليه السلام - وهو في الحبس - : « عهدي إلى أكبر أولادي « 4 » أن يفعل . . كذا ، وأن يفعل . . كذا ، وفلان لا تنله شيئا حتى ألقاك أو يقضي اللّه عليّ الموت » . ومنها : ما رواه في الكافي « 5 » - بعد هذا الخبر بلا فصل - عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن الحسين بن المختار ، قال : خرج إلينا من أبي الحسن عليه السلام بالبصرة ألواح ، مكتوب فيها بالعرض : « عهدي إلى أكبر ولدي يعطي فلان . . كذا ، و « 6 » وكذا « 7 » فلان لا يعطى شيئا « 8 » حتى أجيء ، أو يقضي اللّه عليّ الموت - إنّ اللّه يفعل ما يشاء - » . فإنّ الخبرين نصّان في عدم وقفه . وكيف يعقل الوقف منه وقد روى هو النصّ على الرضا عليه السلام ؟ .
--> ( 1 ) الكافي 1 / 312 - 313 باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الرضا عليه السلام حديث 8 . ( 2 ) في المتن : علي بن محمّد بن علي ، وما أثبت من المصدر . ( 3 ) في الكافي : عن محمّد بن سنان . ( 4 ) في المصدر : ولدي . ( 5 ) الكافي 1 / 313 باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الرضا عليه السلام حديث 9 . ( 6 ) في المصدر زيادة : فلان . ( 7 ) في المصدر : وفلان كذا و . ( 8 ) لا توجد في المصدر : شيئا .