محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

8

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

ثم ما ادعاه المعترض من الإجماع على الإغماء والسكر إن تمّ يقتضي أنّ الحصر في الخبر إضافي ولا مانع منه ، كيف ؟ والنواقض غير محصورة فيما ذكر كما هو واضح . وما تضمنه الخبر الثالث من قوله : حتى يذهب العقل ، قيل : إنّه يلوح منه أنّ كلّ ما يذهب العقل من سكر أو جنون أو إغماء فهو ناقض « 1 » . وغير خفي أنّ هذا يدفع الاستدلال بمفهوم الموافقة ، بل يصير من باب العلة المنصوصة أن عدّيناها إلى كل ما توجد فيه ، وفي هذا بحث ليس هذا محله ، إلَّا أنّ القائل بتعدّي المنصوصة لا مجال لإنكاره الاستدلال بهذا الخبر على الإغماء والسكر على ما يظهر ، فما في الحبل المتين من أنّ للكلام في دلالة الحديث المتضمن لنحو هذا مجالًا - « 2 » غير واضح الوجه . وما يستفاد من الخبر الثاني : أنّه لا ينقض إلَّا ما خرج من الطرفين ، قد يدل على أنّ غير الطرفين إذا خرج منه المتعارف لا ينقض ، إلَّا أنّ الغير إذا صار معتاداً لا خلاف فيه ، فالأمر فيه سهل . وبدون الاعتياد محل بحث ، وقد ذكرته في محل آخر ، والذي يناسب المقام ما ذكرناه . [ الحديث 4 و 5 ] قال : وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ينقض الوضوء إلَّا حدث ، والنوم حدث » . وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ،

--> « 1 » كما في حبل المتين : 28 . « 2 » الحبل المتين : 30 .