الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
170
تنقيح المقال في علم الرجال
إلى ما في العنوان قوله : وكيل أبي الحسن ، وأبي محمّد ، وصاحب الدار عليهم السلام . انتهى . ومثله في القسم الأوّل من الخلاصة « 1 » ، ورجال ابن داود « 2 » . . وغيرهما . ونحن نبني على جلالة الرجل ووثاقته لوكالته عن الأئمّة الثلاثة « 3 » كما بيّنا
--> جعفر بن سهيل الصيقل ، وقال في صفحة : 423 : ومن وكلائه [ أي العسكري عليه السلام ] محمّد بن أحمد بن جعفر ، وجعفر بن سهيل الصيقل وقد أدركا أباه وابنه . ( 1 ) الخلاصة : 31 برقم 4 . ( 2 ) رجال ابن داود : 85 برقم 305 [ الطبعة الحيدرية - النجف - : 63 برقم 309 ] قال : جعفر بن سهيل الصيقل ( كر ) ( جخ ) ، وكيل أبي الحسن وأبي محمّد وصاحب الزمان عليهم السلام ، وفي مجمع الرجال 2 / 28 ، ونقد الرجال : 70 برقم 35 [ المحقّقة 1 / 345 برقم ( 971 ) ] ، والوسيط المخطوط : 64 من نسختنا ، وإتقان المقال : 171 ، ومنهج المقال : 83 [ المحقّقة 3 / 202 برقم ( 1052 ) ] نقلوا عبارة رجال الشيخ رحمه اللّه تعالى من دون زيادة . وكذا في رجال الشيخ الحر المخطوط : 14 . وفي الوجيزة : 147 [ رجال المجلسي : 176 برقم ( 359 ) ] ، قال : وابن سهيل كان وكيلا . ( 3 ) لا ينقضي عجبي من بعض المعاصرين الأعلام في معجمه 1 / 87 - 88 وأشار إليه مجملا في عنوان المترجم 4 / 74 برقم 2170 : من قوله : إنّ الوكالة عن الإمام لا تدلّ على الوثاقة ، وحجته أنّ بعض الوكلاء ظهر انحرافهم وضلالهم ، وهذا الكلام عند التأمّل كلام متسرّع في القول ، غير متثبت في الحكم ، وذلك أنّ تسليط الإمام المعصوم لشخص على بيان أحكام اللّه سبحانه وتعالى ، وتمكينه على الحقوق الشرعية ، وتعيينه لقضاء حوائج الشيعة ، إذا لم يكشف عن اعتماد المعصوم عليه ووثاقته لديه فما الذي يكشف عنه ، نعم إذا وكّله الإمام عليه السلام على قضاء أمر شخصي حقير من إيصال مال لشخص معين في قضية اتفاقية ، أو شراء شيء حقير له عليه السلام ، أمكن المناقشة في كشف ذلك التوكيل عن الوثاقة ولا ينصرف كونه وكيلا إلى مثل هذه الأمور التافه عرفا ، لكن إذا جعله القيّم بأموره ، والمدبر لشؤونه ، وسلّطه على دخيلة حوائجه الشخصيّة ، فلا ينبغي التأمل أو التوقف في كشف ذلك عن وثاقة الوكيل وجلالته وأمانته ، وهذا مما