الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

41

تنقيح المقال في علم الرجال

قلت : بما ذكرنا ظهر لك سقوط تخيّل التعدّد ، وأنّ زيادة النقطة على الخاء من غلط الناسخ ، كما في النجاشي المطبوع . الترجمة : قال النجاشي « 1 » : أحمد بن عمر الحلّال يبيع الحلّ - يعني الشيرج - روى عن الرضا عليه السلام ، وله عنه مسائل ، أخبرنا محمّد بن علي ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن جبلّة ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ابن عبيد ، قال : حدّثنا عبيد اللّه « 2 » بن محمّد ، عن أحمد بن عمر . انتهى . وعدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله « 3 » تارة : من أصحاب الرضا عليه السلام حيث قال : أحمد بن عمر الحلّال ، كان يبيع الحلّ ، كوفي أنماطي ثقة ، رديء « * » الأصل . انتهى « 4 » .

--> ( 1 ) رجال النجاشي : 77 برقم 244 الطبعة المصطفوية وقد سلفت بقية الطبعات . ( 2 ) في المصدر : عبد اللّه . ( 3 ) رجال الشيخ : 368 برقم 19 : وعدّه البرقي في رجاله : 52 من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال : أحمد بن عمر الحلّال ، كان يبيع الحلّ . ( * ) - بالراء والدال - . [ منه ( قدّس سرّه ) ] . ( 4 ) آراء علماء الرجال في رداءة الأصل قال في معراج أهل الكمال المخطوط : 145 من نسختنا [ والطبعة المحقّقة : 140 - 141 برقم ( 66 ) ] بعد أن نقل كلام العلّامة في الخلاصة : أقول : فيه نظر ، إذ لا وجه للتوقف بعد حكمه بتعديله ، ونصّ الشيخ عليه ، وكونه رديء الأصل غير صريح في جرحه لاحتمال أن يراد أنّه كان غير شريف النسب ، وهو أمر بخارج ، وعلى تقدير رداءة كتابه ، فهو لا يدلّ على جرحه أيضا ؛ لأنّ رداءة كتابه إن أريد به اشتماله على أحاديث ضعيفة منكرة ، فهو لا يوجب جرحه بعد الحكم بوثاقته ، إذ لا بدّ أن يسند ذلك حينئذ إلى من روى عنهم لا إليه ، وإلّا لم يكن ثقة ، وغاية ما يلزم حينئذ أنّه يروي عن الضعفاء ، وهو غير قادح عند التحقيق . وإن أريد به اشتمال أحاديثه على غلط وسهو بما ينافي الضبط ، ويخرج عن الثقة ،