الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

208

تنقيح المقال في علم الرجال

ذلك أرادوا أنّه إمامي عدل ضابط ، بل ذلك من المسلّمات في حقّ النجاشي ، كما مرّ . ونزيد هنا أنّ عادة النجاشي أنّه لا يصف رجلا بكونه ثقة إلّا إذا اجتمعت الصفات الثلاثة فيه « 1 » . ومتى تفرّقت ، فإن كان غير إمامي ، ذكر مذهبه من كونه عاميا ، أو فطحيا ، أو واقفيا . . أو نحو ذلك ، وإن كان إماميا سكت عن بيانه ؛ فيعلم بهذا أنّ النجاشي متى سكت عن بيان مذهب الرجل علم كونه إماميا « 2 » .

--> ( 1 ) أعني : كونه إماميا ، عدلا ، ضابطا . وهي دعوى يصعب إحرازها مع عدم تصريحه بها ، بل ولا من أحد منهم خصوصا وهم يذكرون في أول كتبهم ما اصطلحوا عليه ، ولو كان كذلك لزم استعمال اللفظ في معنى متعدد في استعمال واحد ، وهو غير واقع . . ولا شك أنّ هذه اللفظ تأتي في كلمات الرواة والأخبار بمعناها اللغوي ، وكذا في كلام غير الإماميّة من أعلام الرجال . ( 2 ) والعمدة هنا أنّ كتاب النجاشي موضوع لخصوص الإمامية ، وقد التزم أن يبين حسن الاعتقاد وفساده - وهذا ليس بمطرد فيه ؛ بمعنى إنّ الرواية المتعارفة المسلّمة أنّه إذا قال مثل النجاشي ( ثقة ) ولم يتعرض لفساد المذهب هو الحكم بكون الراوي عدلا إماميا ؛ أما لاستقراء سيرة الإماميين من أهل الرجال على التعرض لفساد المذهب دون حسنه ؛ أو لأنّ الظاهر التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة ؛ أو لأنّهم وجدوا أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامي وإن أطلقوا على غيره مع القرينة ، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ، ومقتضاه عدم ثبوت الاصطلاح ، كما أفاده المولى الوحيد في تعليقته : 5 ، ونقله غير واحد عنه .