ثقة الإسلام التبريزي
230
مرآة الكتب
أقول : غاية المقام هو الإشعار ، وهو لا يقاوم ما ذكرناه ومع ذلك فقد وقع نظير ذلك في بعض ما ورد عنهم عليهم السّلام مما ليس راويه من المتهمين . ففي الكافي باسناده إلى أبي جعفر ابن الرضا عليه السّلام قال : إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل : رضيت باللّه ربّا ، وبمحمد نبيا ، وبالإسلام دينا ، وبالقرآن كتابا ، وبفلان وفلان أئمة ، اللهم وليك فلان فاحفظه من بين يديه - الدعاء « 1 » . وفي الكافي في أبواب سجدة الشكر عن عبد اللّه بن جندب عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : إذا سجدت فقل : اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا - إلى قوله عليه السّلام - : ومحمد نبيي ، وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي - الدعاء « 2 » . وروى هذا الدعاء في الفقيه والمصباح بالتصريح بالأسماء الشريفة واحدا بعد واحد « 3 » . وفي البحار في أبواب صلاة الحاجة عن المكارم صلاة الغياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ثم ذكر الصلاة والدعاء وفيه : باللّه وبمحمد وعلي وفاطمة - وتعد الأئمة عليهم السّلام - بكم أتوسل - الدعاء « 4 » . وأمثال ذلك كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . قال : ومنها : روايته عن ابن أبي عمير عن الجواد عليه السّلام كما تقدم ، وكذا عن حذيفة بن منصور عن إسماعيل بن مهران عن الرضا عليه السّلام « 5 » . أقول : روايته عن باقي الأئمة يمكن ان يكون من باب التأييد كما ينقل الإمامية عمن سواهم . قال : ومنها : ما رواه في ذكر العقائق : وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله انه نهى عن
--> ( 1 ) الكافي 2 / 548 . ( 2 ) الكافي 3 / 325 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 217 . ( 4 ) بحار الأنوار 91 / 357 . ( 5 ) مستدرك الوسائل 3 / 317 .