صديق الحسيني القنوجي البخاري

142

أبجد العلوم

9 - والفرق بين الصورتين . 10 و 11 - المتقدمتين . 12 - وإبداء وسط يرفع التوقف . 13 - وتوجيه التقريب . 14 و 15 - تبديل المنصب . 16 و 17 - تأييد المبنى بعد تحريره . 18 - وقطع التفريع . 19 - وتصحيح الفروع برفع الاستبعاد أو الإنكار . 20 - والتأويل راجحا والجرح مرجوحا أو مرجوعا عنه لإعمال غيره . وعند العجز الانتقال أو الإذعان . والثالث أي المعرف لا يحتمل النقض والمعارضة . ومنوع الأحكام الضمنية دعاوى يجب إثباتها : 1 - كالدور مصرحا ومضمرا . 2 - فمنها للحمل . 3 - والتصوري للبديهة والسور . 4 - والجلاء مطلقا . 5 - والمنع . 6 - والجمع وافيا . 7 - والتناول . 8 - والاندراج للإطباق . 9 - ووجه الشبه بالمبائن قاصرا . 10 - والذاتية حدا لفقد أحكامها . وكله في الخفاء وبعد الظهور مجادلة لا يسامح فيها ، وقلما يلتزم إثبات شيء . التدريس : تفهيم الكتاب باللسان ، وطريقه للقاصر الترجمة فقط فيتبلد الذهنان . وللفالي « 1 » ذكر ما أمكن حفظا ومراجعة فيعسر اليسير بالتعجيل ويطول زمان التحصيل .

--> ( 1 ) الفالي : الباحث والمتأمل والمتدبّر والمختبر . يقال فلى الأمر : تدبّره ؛ وفلى القضية : أطال التأمل فيها والنظر ( المعجم الوسيط : ص 702 ) .