السيد الخميني

276

الاستصحاب

276 الاستصحاب ومن الثالثة : أي ما توهم الأصلية ، رواية حفص المنقولة في الباب المتقدم : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني ( 1 ) جميعا عن القاسم بن يحيى ( 2 ) عن سليمان بن داود ( 3 ) عن حفص بن غياث ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : ( نعم ) . قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له ، فلعله لغيره ؟ ! فقال أبو عبد الله : ( أفيحل الشراء منه ) ؟ قال : نعم . فقال أبو عبد الله : ( فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ) ؟ ثم قال أبو عبد الله : ( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) ( 5 ) . حيث يتوهم من قوله : ( لو لم يجز . . . ) إلى آخره أن اعتبار اليد إنما هو من أجل قيام سوق المسلمين ، وحفظ النظام ، وإدارة رحى الحياة ، لا لكشفها عن الملكية

--> 1 - وهو ابن شيرة [ منه قدس سره ] . 2 - القاسم بن يحيى : عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، روى عن جده الحسن بن راشد البغدادي مولى المنصور الدوانيقي ، وروى عنه إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن عيسى ، انظر رجال الطوسي ، 385 ، رجال النجاشي : 316 / 866 ، الفهرست للطوسي : 127 / 564 ، معجم رجال الحديث 14 : 64 / 9566 . 3 - المنقري وفيه حسن ، وضعفه ابن الغضائري [ منه قدس سره ] . انظر مجمع الرجال 3 : 165 . 4 - عده الشيخ في العدة ممن عمل الأصحاب برواياته [ منه قدس سره ] . عدة الأصول : 61 سطر 5 . وهو القاضي أبو عمرو من أصحاب الأئمة الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ، كان قاضيا لهارون الرشيد ببغداد الشرقية ، ثم ولاه قضاء الكوفة ، وقد عملت الطائفة بأخباره ، روى عن الزهري والحجاج وليث ، وروى عنه ولداه محمد وعمرو ، والحسن بن محبوب ، وجميل بن دراج وغيرهم . توفي بالكوفة سنة 194 ه‍ . انظر رجال النجاشي : 321 / 876 ، الفهرست للطوسي : 61 / 232 ، معجم رجال الحديث 6 : 148 / 3808 . 5 - الكافي 7 : 387 / 1 ، الوسائل 18 : 215 / 2 - باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .