السيد البروجردي

91

جامع أحاديث الشيعة

هوى وكان لها عقل وأدب قوله عليه السلام وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر . ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك . وفي رواية زرارة ( 21 ) من باب ( 1 ) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وانما يحل له منهن نكاح البله . ( 30 ) باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها 289 ( 1 ) كا 354 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 406 ج 7 - ( الحسن - يب ) بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ( له - كا ) أن يتزوجها وهي مجنونة قال لا ولكن إن كانت ( 1 ) عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن ( 2 ) يطأها ولا يطلب ولدها . الخصال 615 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة وتوقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي . ( 31 ) باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت 290 ( 1 ) كا 447 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر [ عن جابر ] عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يتزوج قابلته قال لا ولا ابنتها . 291 ( 2 ) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ( 3 ) يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - ( محمد بن الحسن - يب ) الصفار عن محمد بن عيسى ( بن عبيد - يب صا ) عن أبي محمد الأنصاري عن فقيه 259 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر ( بن يزيد - كا ) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال لا ولا ابنتها هي ( من - صا ) بعض ( 4 ) أمهاته . ( كا - وفي رواية معاوية بن

--> ( 1 ) إذا كان - يب . ( 2 ) أن - يب . ( 3 ) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - ئل . ( 4 ) كبعض - فقيه .