عبد القادر السلوي
262
الكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب
فقال : يا أمير المؤمنين ، الميّت الأول رجل أو امرأة ؟ فعلم المأمون أنه قد علم المسألة ، فقلّده القضاء . وهذه المسألة تعرف عند الفرضيين بالمامونيّة ، لأنه هو الذي سألها وتصحّ المسألتان « 1 » من أربع وخمسين إن كان الميت الأول رجلا ، فإن كان امرأة لم يرث « 2 » الجدّ في المسألة الثانية لأنه أبو أم ، فتصحّ المسألتان من ثمانية عشر سهما . وذكره « 3 » ( أبو إسحاق ) القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم « 4 » وأثنى عليه كثيرا وقال « 5 » : كان له يوم في الإسلام لم يكن لأحد مثله ، وذلك أن المأمون نادى بتحليل نكاح المتعة ، وهو في طريق الشام ، فسمع بذلك يحيى بن أكتم ، فقال لمحمد بن منصور « 6 » وفلان لرجل سمّاه « 7 » : بكّرا غدا إليه ، فإن رأيتما للقول وجها [ فقولا ] « 8 » ، وإلّا فأمسكا إلى أن أدخل . فلما دخلا على المأمون ، وجداه يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما . ومن أنت يا جعل حتى تنهى عمّا فعله « 9 » رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم وأبو بكر ؟ فأومأ محمد بن منصور إلى الرجل : رجل يقول في عمر « 10 » ما يقول ، نكلّمه نحن . فأمسكا . وجاء يحيى بن أكتم ، فجلس وجلسنا ، فقال المأمون ليحيى : مالي أراك
--> ( 1 ) ج : المسألة ، وهو غلط . ( 2 ) د : ترث ، وهو غلط . ( 3 ) ما بين القوسين ساقط من ب ج د ه و . والخبر من الوفيات 6 / 150 - 151 . ( 4 ) سبق التعريف به في الصفحة 260 الحاشية 6 . ( 5 ) من الوفيات 6 / 150 . والخبر في تاريخ بغداد 14 / 199 - 200 والفوات 2 / 238 وحياة الحيوان 2 / 4 . ( 6 ) محدّث حافظ ، تولى قضاء فارس وخوزستان ( - 252 ه ) الوفيات 5 / 103 وتذكرة الحفاظ 2 / 511 . ( 7 ) هو أبو العيناء كما في تاريخ بغداد 14 / 199 والوفيات 6 / 149 ، وقد سبقت ترجمة أبي العيناء برقم 42 . ( 8 ) زيادة من تاريخ بغداد 4 / 119 والوفيات 6 / 149 . ( 9 ) د : فعل . ( 10 ) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكان قد سمع أن رجلا تزوّج زواج متعة من امرأة فحملت منه ، فخرج فزعا يجرّ رداءه وقال : هذه المتعة ، ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت ، انظر الموطأ 448 وفقه السنة 2 / 42 .