قطب الدين البيهقي الكيدري

60

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

مصحية ( 1 ) ولا حائل بينه وبينها ، وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق ( 2 ) وهو أحوط ، فإذا غابت عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال كمنارة الإسكندرية مثلا فإنه يصلي على القول الأول ، ولا يجوز على الثاني حتى تغيب في كل موضع ، وآخره غيبوبة الحمرة من ناحية المغرب للمختار ، ووقت الضرورة يمتد إلى ربع الليل . وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الحمرة من المغرب ، وآخره ثلث الليل للمختار ، وللمضطر نصف الليل ، وقيل : إلى طلوع الفجر ( 3 ) وقيل : إذا غابت الشمس يختص المغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات ، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، فيختص بالعشاء الآخرة ( 4 ) والأول أظهر وأحوط . وأول وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض في أفق السماء ، وآخره طلوع الحمرة من ناحية المشرق للمختار ، وطلوع الشمس للمضطر . ووقت نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر ، ووقت نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقته للمختار ، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة ، ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته ، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة ، ويختم الصلاة بالوتيرة ، ووقت صلاة الليل بعد انتصاف

--> ( 1 ) الصحو : ذهاب الغيم يقال : أصحت السماء أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية . مجمع البحرين . ( 2 ) قال في مفتاح الكرامة : إجماعا كما في السرائر ، وعليه عمل الأصحاب كما في المعتبر ، وهو المشهور كما في كشف الالتباس . . . لاحظ مفتاح الكرامة : 2 / 25 . ( 3 ) في هامش المبسوط : 1 / 75 : قال الشهيد في الذكرى : إنه يظهر من الصدوق في الفقيه ، واختاره في الخلاف لذوي الاعذار . لاحظ الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 13 . ( 4 ) نقله في المبسوط : 1 / 75 عن بعض أصحابنا .