قطب الدين البيهقي الكيدري

57

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب الصلاة الصلاة في الشرع أفعال مخصوصة ، من قيام وركوع وسجود ، مع أذكار مخصوصة ، ولها مقدمات يجب على المكلف بها معرفتها وهي الطهارة ، وأعداد الصلاة ، والوقت ، والقبلة ، واللباس ، والمكان ، والمسجد ، وستر العورة ، وتطهير الثوب والبدن ، والمندوب من المقدمة ، الأذان والإقامة . الفصل الأول الصلاة ضربان ( 1 ) مفروض ومسنون ، فالمفروض قسمان : ما يجب بإطلاق الشرع ، وما يجب عند سبب ، إما من جهة المكلف كصلاة النذر ، وإما غير متعلق به كصلاة الكسوف والعيدين ، وما يجب بالاطلاق فالصلوات الخمس وشرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل . لان غير البالغ لا تجب الصلاة عليه وإنما يؤخذ به بعد ست سنين تمرينا وتعليما ، وغير كامل العقل لا تجب الصلاة عليه وإن بلغ . ومن شرط وجوبها على المرأة أن تكون طاهرا من حيض .

--> ( 1 ) في س : على ضربين .