قطب الدين البيهقي الكيدري

533

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

أمره بإحضارها ، فإن ادعى أنها غائبة ضرب له أجلا لاحضارها ، وفرق بينه وبين خصمه . وله أن يطلب كفيلا بإحضاره إذا أحضر بينته ، يبرأ ( 1 ) الكفيل من الضمان إذا انقضت المدة ولم يحضرها ، فإن أحضرها وكانت مرضية حكم بها وإلا ردها . وإن أحضر شاهدا واحدا أو امرأتين قال له الحاكم : تحلف مع ذلك على دعواك ، فإن حلف ألزم خصمه ما ادعاه وإن أبى أقامهما ، وإن لم يكن له بينة قال له : ما تريد ؟ فإن أمسك أقامهما ، وإذا قال : أريد يمينه ، قال : أتحلف ؟ فإن قال : نعم ، خوفه الله تعالى من عاقبة اليمين الفاجرة في الدنيا والآخرة . فإن أقر بما ادعاه عليه ألزمه به ، وإن أصر على اليمين عرض عليهما الصلح ، فإن أجابا أمر بعض أمنائه أن يتوسط ذلك بينهما ، ولم يجز أن يلي هو ذلك بنفسه ، لأنه منصوب لبت الحكم وإلزام الحق - ويستعمل الوسيط في الاصلاح ما يحرم على الحاكم فعله - وإن لم يجيبا إليه أعلم المدعي أن استحلاف خصمه يسقط حق دعواه ويمنع من سماع بينة بها عليه ، فإن نزل عن استحلافه أقامهما ، وإن لم ينزل واستحلفه سقط حق دعواه ، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه ، وإن قال : يحلف ويأخذ ما ادعاه قال له الحاكم : أتحلف ؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، وإن قال : نعم ، خوفه الله ، فإن رجع عن اليمين أقامهما وإن حلف استحق ما ادعاه . من ادعى عند الحاكم حقا على غائب وأقام البينة وبحث الحاكم عن العدالة ، وسأله المدعي أن يقضي له على الغائب ، أجابه إلى ذلك واستحلفه أن حقه الذي شهد أنه ثابت إلى وقتنا هذا ، وكتب به كتابا ( 2 ) هذا إذا كان الخصم ممتنعا عن الحضور أو غير مقدور على إحضاره أو هرب عن مجلس الحكم . واعلم أن الحقوق ثلاثة أضرب : حق الله وحق الآدمي وحق الله تعالى يتعلق

--> ( 1 ) في الأصل : ويبرأ . ( 2 ) في س : أو كتب به كتاب .