قطب الدين البيهقي الكيدري

53

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كلها ( 1 ) ، والكلب والخنزير والثعلب ، والأرنب والوزغة والعقرب والفأرة ، والكافر ومن هو في حكمه ، والميت إلا ميتة ما لا نفس له سائلة ( 2 ) وعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، وعظم نجس العين خاصة كالكلب والخنزير ، وكل ماء ناقص عن كر غسلت به النجاسة أو لاقاه نجس ، وكل مائع لاقاه نجس . أما الدم فثلاثة : أحدها : يجب إزالة قليله وكثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس . والثاني : لا يجب إزالة قليله ولا كثيره ، وهو دم البق والبرغوث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية . ( 3 ) والثالث : يجب إزالته إذا بلغ مقدار درهم واف وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا دون ما نقص منه ، وهو دم سائر الحيوان سواء كان في موضع أو في مواضع ، وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته ، كان أحوط للعبادة . وكل مسكر والفقاع والمني من كل حيوان والبول والغائط إلا ما يؤكل لحمه سوى ذرق الدجاج يجب إزالة قليل ذلك وكثيره . وما يكره لحمه يكره بوله وروثه كالبغال والحمير والدواب وقيل : بنجاستها أيضا ( 4 ) . وبول الطيور كلها معفو عنه سواء أكل لحمها أو لا ، إلا بول الخفاش فإنه نجس .

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولعاب الكلب والمسوخ أنفسها كلها والصحيح ما في المتن . ( 2 ) وفي س : والميت الآدمي وما لا نفس له سائلة والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في الأصل : والجرح اللازم والقرح الدامي . ( 4 ) الشيخ : النهاية / 51 ، وابن الجنيد لاحظ المختلف : 1 / 457 ، الطبع الحديث .