قطب الدين البيهقي الكيدري
523
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
أن يكون مكلفا . وأن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا عن سيده . وأن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك ، مما يتمول عادة وشرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم يكون كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله الإباحة ، كالخشب والقصب والطين وما يعمل ( 1 ) من الأواني ، وما يستخرج من المعادن ، أو لم يكن كذلك كالثياب والأثاث . وأن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه . وأن يكون مخرجا من حرز . وروي : أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذنه ( 2 ) والسارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المتنهب والمخالس والخائن في وديعة أو عارية قطع . وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضرب عنقه . وإذا كان يمين السارق شلاء قطعت ، ولم يقطع يساره ، وكذا إذا كانت رجله اليسرى شلاء قطعت ولم يقطع يمناه ، وموضع القطع من أصول الأصابع ، ويترك له الابهام ، هذا في اليد ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب .
--> ( 1 ) في س : وما ينقل . ( 2 ) في الأصل : إلا بإذن قال الشيخ في المبسوط : 8 / 22 : قال قوم : إذا كان الموضع حرزا لشئ فهو حرز لسائر الأشياء ، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لان أصحابنا قالوا : إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه .