قطب الدين البيهقي الكيدري
522
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
يوجب التعزير ضرب عنقه ] ( 1 ) والبينة في القذف شهادة عدلين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين . الفصل الخامس والحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل ، حرا كان أو عبدا ، رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا بذلك بين المسلمين ، ثمانون جلدة ، ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها ، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر ، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب ( 2 ) حدا لله تعالى ولا يتعلق به حق لآدمي وقد سبق ، ( 3 ) ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها . من استحل شيئا من المحرمات وجب قتله ، فإن تناول شيئا من ذلك غير مستحل له عزر ، فإن عاد غلظ عقابه ، فإن تكرر منه دفعات قتل . إذا شرب المسكر في موضع ، أو وقت شريف ، أدب بعد الحد . والبينة في ذلك شهادة عدلين أو الاقرار مرتين كما في القذف . الفصل السادس يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط ، وهي :
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل . نعم يوجد في حاشيته نقلا عن الغنية ، ونحن لم نجد النص في الجوامع الحديثية . نعم ذكره الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية لاحظ الينابيع الفقهية : 23 / 77 و 208 . ( 2 ) في الأصل : بما يوجب . ( 3 ) في س : حق الآدمي وفي الأصل : قد سبق بحذف الواو .