قطب الدين البيهقي الكيدري

520

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية ( 1 ) والفسق والفجور والعلوقية والقرنية ( 2 ) والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح . ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان . وكذا لو قذف جماعة أفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاءوا به على الاجتماع أو الانفراد ، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاءوا به مجتمعين ، حد لجميعهم حدا واحدا . إذا كان القاذف أو المقذوف غير بالغ ففيه التعزير ، وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد ( 3 ) ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الاسلام ، ولم يجز له العفو . ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنما يسقط بعفو المقذوف ( 4 ) أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات . ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة - عليهم السلام - وليس على من سمعه فسبق إلى قتله ( 5 ) من غير استئذان لصاحب الامر سبيل . إذا قال لغيره : يا زاني ، مرات كثيرة ولم يحد فيما بينها ، لم يكن عليه أكثر من

--> ( 1 ) في س : كلفظ التحرمة . ( 2 ) يقال : رجل قرنان - وزان سكران - : لا غيرة له . والقرن كالعفلة ، قرنت المرأة : إذا كان في فرجها قرن . المصباح المنير . والأول أنسب . ( 3 ) في س : باستيفاء الحق . ( 4 ) في الأصل : لعفو المقذوف . ( 5 ) في الأصل : فسبق على قتله .