قطب الدين البيهقي الكيدري

519

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين . الفصل الثالث : في القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ( 1 ) أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة . وحكم الرجوع عن الاقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحد ووقته ، ما سبق . ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب . ( 2 ) [ والبينة في ذلك شهادة عدلين ، أو الاقرار بذلك ] ( 3 ) الفصل الرابع من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا . وإن كان القاذف ذميا قتل ، بخروجه ( 4 ) من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح

--> ( 1 ) في س : أو غلام أو عبد . ( 2 ) لم نجد النص في الجوامع الحديثية . نعم نقله الحلبي في الكافي لاحظ الينابيع الفقهية : 23 / 70 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 4 ) في س : لخروجه .