قطب الدين البيهقي الكيدري
518
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
والذمي ، وقيل : على المحصن الرجم ( 1 ) والامام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية ( 2 ) من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار . إذا لاط غير البالغ ، أو مكن من نفسه حتى ليط به ، عزر . إذا وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار واحد مجردين ، أو أقرا بذلك ، أو قامت عليهما البينة به ، عزرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فإن عادا ثانيا ضربا كذلك ، فإن عادا ثالثا حد كل واحد منهما مائة جلدة . من تاب من اللواط قبل قيام البينة به عليه ، سقط عنه الحد ، وإن تاب بعد شهادة الشهود بذلك ، وجب على الامام حده ، ولم يجز العفو . ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب تعزيره ، ومن حد ثلاثا في اللواط قتل في الرابعة كالزنا [ وكذا في السحق ] . ( 3 ) الفصل الثاني والسحق فجور الأنثى بمثلها ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الاحصان والحرية والاسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الاحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط ، ( 4 ) وحكم ذلك كله مع الجنون [ والاكراه ] ( 5 ) أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها وفي الرجوع عن الاقرار وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة كما ذكرناه في الزنا .
--> ( 1 ) الشيخ : النهاية : 704 . ( 2 ) في س : أو يرديه . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) لاحظ الوسائل : 18 ، ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، ح 1 ، ومستدرك الوسائل : 18 ، ب 1 من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس . ( 5 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .