قطب الدين البيهقي الكيدري
516
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود . ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي روي زانيا عليها من عري أو لباس ، ولا يقام الحد في القيظ في الهواجر ( 1 ) ولا في زمان القر في السوابر ( 2 ) ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، ( 3 ) ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة وقد شدت عليها ثيابها ، ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير سيده ذلك إلا بإذنه . إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الامام مخيرا بين حده على مقتضى الاسلام ، وبين تسليمه إلى أهل ملته ، ليحدوا على مذهبهم . من عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب الحد ، فإن كانت في عدة الطلاق الرجعي فعليها الرجم ، وفي طلاق البائن وعدة الوفاة مائة جلدة ، ولم يصدقا في ادعائهما الجهل بتحريم ذلك . من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها ، وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ( 4 ) فن وإن كانت حرة غرم عشر عقرها وهو مهر نسائها . من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحد . الرجم بالأحجار الصغار لا الكبار ، ويرجم من ورائه ، لئلا يصيب وجهه ، ولا يجلد العليل حتى يبرأ ، فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة .
--> ( 1 ) الهواجر جمع الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر ، أو من عند الزوال إلى العصر ، لان الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة الحر . مجمع البحرين . ( 2 ) السبرة : الغداة الباردة ، ومنه اسباغ الوضوء في السبرات . العين ، وفي الأصل : في السواتر . ( 3 ) في س : سوى وجهه وفرجه . ( 4 ) في الأصل : إلى تسعة وسبعين .