قطب الدين البيهقي الكيدري

508

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الرجلين ( 1 ) ف فإن عثمت فثلث دية النفس ، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين ، وفي كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها . كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة ، ومن داس بطن غيره حتى يحدث فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله ، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها لذلك ، فإن لم يرجع طمثها كما كانت إلى سنة ، فعليه ثلث الدية ، ومن ضرب رأسه فذهب عقله ومات إلى سنة ، قيد به الضارب ، وإن لم يمت وبقي غير عاقل فعليه الدية ، وإن عقل فعليه أرش الضربة . وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته . وحكم الشجاج ( 2 ) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية : الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر عشر دية المشجوج ( 3 ) . والباضعة : وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر دية .

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : إذا جبرت بلا عيب فثلث دية . ( 2 ) قال في الجواهر : 43 / 317 : الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وفيها عشر دية المشجوج والصحيح ما في المتن ، وهو مطابق لما نقله صاحب الجواهر عنه حيث قال : لكن عن الغنية والاصباح والجامع التعبير بأن فيه عشر عشر الدية ، لاحظ جواهر الكلام : 43 / 321 .