قطب الدين البيهقي الكيدري

507

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

نقبه ( 1 ) ربع كسره ، وما يلي العضدين منها دية كسر كل ضلع منها عشرة دنانير ، ودية صدعه ( 2 ) سبعة ودية نقل عظامه خمسة . وفي رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه فربع الدية ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فالدية ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر ( 3 ) فنصف الدية ، ودية موضحة الصدر أو الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى من ذلك صعر ( 4 ) ولا يقدر على الالتفات ، فنصف الدية ، ومن رعب قلبه فطار ففيه الدية . وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية ، وكذا في الأنثيين ، الدية ، وفي إحديهما النصف ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث . ( 5 ) وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو لا ينتفع بمشيه فثمانمائة دينار ، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح ، وفي قطع فرج المرأة ديتها ، وفي إفضاء الحرة قبل تسع سنين ديتها . وفي الورك إذا كسر فجبر بلا عثم خمس الدية ، فإن صدع فأربعة أخماس دية كسره ، ولنقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون ، ولسفلها ثلاثون دينارا وثلث . وفي الركبة إذا كسرت فجبرت بلا عثم وعيب خمس دية الرجلين ، فإن انصدعت فأربعة أخماس كسرها ، وفي الساق إذا جبرت بلا عيب خمس دية

--> ( 1 ) في س : ودية رضه . ( 2 ) في س : ودية شقه . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإذا انثنى الكتفان مع كسر الصدر . ( 4 ) الصعر : ميل في العنق . المصباح المنير . ( 5 ) الوسائل : 19 ، ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 2 .