قطب الدين البيهقي الكيدري
494
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
عليه منه ، فأولياؤه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين وبين قتلهما ورد نصف ديته ( 1 ) على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته ، وبين قتل المشهود عليه ، ويودي المقر إلى ورثته نصف ديته ، وبين قتل المقر ، ولا شئ لورثته على المشهود عليه ، وإذا لم يبرأ المقر للمشهود عليه كانا شريكين في القتل ، متساويين فيما يقتضيه . وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود ، وأقر آخر بذلك القتل خطأ ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ، ولا شئ لهم على الآخر ، وبين أخذ الدية منهما نصفين ، والقود على المباشر للقتل دون الآمر به أو المكره عليه ، وقد روي : أن الآمر إن كان سيد العبد وكان معتادا لذلك ، قتل السيد وخلد العبد الحبس ، وإن كان نادرا قتل ( 2 ) العبد وخلد السيد الحبس . وإذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم ، قتل القاتل وخلد الممسك الحبس وسملت عينا الرقيب ( 3 ) ، وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه ، وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان معتادا لقتل الرقيق ، مصرا عليه قتل ، لفساده في الأرض لا على وجه القصاص ، وكذا ( 4 ) لو كان معتادا لقتل أهل الذمة ، ولا يستقيد إلا سلطان الاسلام أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي من أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء ، ولا يستفاد إلا بضرب العنق ، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك . وقصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل في دية
--> ( 1 ) في س : ورد نصف الدية . ( 2 ) في س : فإن كان قادرا قتل والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في الأصل : عين الرقيب . ( 4 ) في س : وكذلك .