قطب الدين البيهقي الكيدري
491
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب الجنايات الجناية ضربان : قتل وغير قتل ، فالقتل ثلاثة أضرب : عمد محض . وخطأ محض . وخطأ شبيه العمد . فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه ( 1 ) سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق . والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله . والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله ، كأن يقصد تأديب من له تأديبه ، أو معالجة غيره بما جرت العادة ( 2 ) بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما . والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي :
--> ( 1 ) في س : عن قصده إليه . ( 2 ) في س : مما جرت العادة .