قطب الدين البيهقي الكيدري

48

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الاحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة ، وعند دخول مسجد الحرام ، وعند الوقوف بعرفات ، وعند دخول الكعبة ، وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة - عليهم السلام - ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة ، وغسل من تاب وأسلم من الكفر وإن كان قد أجنب في حال كفره فالغسل واجب عليه ، وغسل قاضي صلاة الكسوف أو الخسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا ، وغسل من يسعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام لرويته ، وغسل المولود حين ولد . ومن اجتمع عليه أغسال مفروضة ومسنونة أجزأ عنها غسل واحد إذا نواها ، وإن نوى به الواجب أجزأ عن المسنون ( 1 ) وأما بالعكس فلا ، ويجب الوضوء مع جميع الأغسال ، لاستباحة الصلاة إلا الجنابة . الفصل السابع عشر التيمم : طهارة ضرورة لا يجوز إلا مع عدم الماء مع الطلب ، أو عدم ما يتوصل إليه من ثمن أو آلة ، أو خوف على النفس ، أو مرض يضر به ( 2 ) أو أن يشينه أو يشوه به ، أو برد شديد يخاف معه التلف ، أو لحوق مشقة عظيمة . ويجب طلب الماء قبل تضيق وقت الصلاة في رحله ومن أربع جوانبه مقدار رمية في الحزن ورميتين في السهل ( 3 ) إلا عند الخوف ، وإن تيمم قبل الطلب لا يعتد به ، ومن نسي الماء في رحله وتيمم وصلى أعاد الصلاة بالوضوء إن

--> ( 1 ) في س : عن المسنونة . ( 2 ) في الأصل : أو مرض مضر به . ( 3 ) في س : أو رميتين في السهل .