قطب الدين البيهقي الكيدري
471
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق إلا من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله مختار له ، قاصد إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط - إلا في النذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى ، فلا يصح العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران ولا محجور عليه ولا مكره ولا ساه ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق ، ( 1 ) كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، ( 2 ) ولا بقوله له ( 3 ) : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار . يكره عتق المخالف للحق . المؤمن إذا بقي في العبودية سبع سنين استحب عتقه وإن لم يملك أكثر منه ، ويستحب أن لا يعتق إلا من قدر على اكتساب ما يقوم بأوده ، وإن فعل أعطاه ما يعينه على معيشته ، ولا يجوز التفرقة بين والدة وولدها إلا أن يستغني عنها . ومن ملك أحد أبويه أو أجداده أو جداته وإن علوا ، أو أولاده وإن نزلوا ،
--> ( 1 ) في س : ولا بالكنايات للعتق . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولا سبيل عليك . ( 3 ) في س : ولا بقوله .