قطب الدين البيهقي الكيدري

466

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم قيل : اعتدت بالأقراء ، وإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام تسعة أشهر ، فإن لم تر دما فلتصبر بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه ، وإن رأت الدم ثانيا فيما بينها وبين التسعة أشهر واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر تمام خمسة عشر شهرا وقد بانت منه ، وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه . إذا حاضت المطلقة حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها لعارض ، وعلمت أنها لا تحيض بعد أضافت إلى ذلك شهرين وتمت عدتها ، والمستحاضة إن لم تعرف أيام حيضها تعتبر [ ذلك ] ( 1 ) بصفة الدم وإلا فبعادة نسائها في الحيض ، ثم تعتد بالأقراء ، فإن فقد ذلك فثلاثة أشهر ، ومن كانت لها عادة مستقيمة بالحيض ، فاضطربت أيامها فلتعتد بالأقراء على سابق عادتها . إذا جرت عادة المطلقة بأنها لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع مرة واحدة فلتعتد بثلاثة أشهر . الحامل باثنين المعتبر أن لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعا . إذا ارتابت بالحمل بعد الطلاق أو ادعت ذلك صبرت عليها تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فإن ادعت بعدها حملا لم يلتفت إلى دعواها . إذا تزوجت قبل انقضاء العدة ووطأها الزوج عالما بتحريم ذلك ، يلزمهما الحد ، ولا يلحق النسب ، ولا ينقطع عدتها ، ( 2 ) وإن لم يعلم التحريم ، أو جهل كونها معتدة يلحقه النسب ، وتصير المرأة فراشا للثاني وينقطع عدتها عن الأول ، فإذا فرق بينهما وكانت حاملا فعليها عدتان تعتد للأول ثم للثاني ، وإن أتت بولد لدون أكثر زمان الحمل من وقت طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني ،

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) في الأصل : ولا تنقطع العدة .