قطب الدين البيهقي الكيدري

46

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الفصل الخامس عشر إذا ( 1 ) كفن وصلي عليه دفن فرضا ، ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن ، موجها إلى القبلة . والندب أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها ، وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة ، ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض . وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد أفضل من الشق ، وأن يكون اللحد واسعا ، مقدار ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ، ويكره الركوب خلف الجنازة مختارا . وندب المشيع أن يحمل الميت من أربع جوانبه يبدؤه بمقدم السرير الأيمن يمر معه ، ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر ، فيأخذ رجله الأيسر ، ويمر معه إلى أن يرجع إلى المقدم دور الرحا ، ويكره الاسراع بالجنازة بلا عذر ، ولا يفدح ( 2 ) في القبر دفعة واحدة بل يجاء به إلى شفيره بثلاث دفعات . وينزل إلى القبر الولي أو من يأمره ، ولا ينزل إلى قبر المرأة إلا زوجها أو ذو رحم لها إن وجد ، وإلا فمؤمن آخر ، ومع فقد القرابة ( 3 ) نزول امرأة أولى ، وينزل حاسرا متحفيا محلول الأزرار ، ويحل عقد الأكفان ويضع وجهه على التراب ، ويضع شيئا من تربة الحسين - عليه السلام معه ، ويلقنه الشهادتين والاقرار بالنبي

--> ( 1 ) في الأصل : فإذا . ( 2 ) قال في مجمع البحرين : في حديث الميت : إذا أتيت بأخيك الميت إلى القبر فلا تفدحه أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، ولكن أصبر عليه هنيئة . . . . ( 3 ) في الأصل : فقد القريب .