قطب الدين البيهقي الكيدري

454

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المراجعة ، ويصح الرجعة ( 1 ) ما بقي من العدة لحظة . إذا قال : راجعتك إن شئت ، لم يصح الرجعة ، إذ لا اعتبار بمشيتها في الرجعة . إذا ادعت العدة بعد مدة تحتمل ذلك ، وادعى مراجعتها قبل الانقضاء ، فالقول قولها مع اليمين ، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها ، فإن كان الزوج سبقها ( 2 ) بالدعوى وقد أشهد على الرجعة وادعت انقضاء العدة قبل مراجعته ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر انقضاؤها ، ويحلف على أنه لم يعلم بانقضائها قبل المراجعة ، وإن اتفقت دعواهما في وقت واحد ، أقرع بينهما فمن خرجت عليه ، فالقول قوله مع اليمين . إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتد وكان قد أسلم عن كفر ، أستتيب ، فإن عاد إلى الاسلام قبل انقضاء العدة ثلاثة أشهر ، كان أملك بها ، وبعدها لا شئ . وإذا ارتدت المرأة دون الزوج ، لا يصح أن يراجعها الزوج في حال الردة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فله الرجوع . الفصل الخامس الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ، فإن حلف لما نقص منها ، لم يوجب حكما ، وإن علقه بما زاد على المدة المذكورة غالبا كخروج الدجال ونزول عيسى - عليه السلام ونحو ذلك ، أو أطلق ولم يعلقه بزمان ثبت الحكم . ولا ينعقد الايلاء بغير اسم الله تعالى ، فشروط الايلاء :

--> ( 1 ) في س : ويصح المراجعة . ( 2 ) في س : سبق .