قطب الدين البيهقي الكيدري
441
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
وكل واحد من المتعاقدين . والأمة تجبر على إرضاع الولد ( 1 ) ، ولا يسترضع المرأة إلا عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه ، غير عمشاء ولا حمقاء ، ولا يجوز استرضاع الكافرة ، فإن اضطر إلى ذلك ، فرخص في اليهودية والنصرانية خاصة ، بشرط أن يمنعها من أكل المحرمات وشربها ، ولا يسلم الولد إليها تحمله إلى بيتها ، ولا يسترضع من ولد من زنى مختارا .
--> ( 1 ) في س : والأمة يجب عليها إرضاع الولد .