قطب الدين البيهقي الكيدري

430

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

صحيح أو شبهة ، وإن كانت مكرهة يلزمه ديتها على كل حال ، ولا مهر لها . وليجتنب العقد إذا كان القمر في العقرب ، ويستحب فيه الاعلان والاشهاد والخطبة والوليمة عند الزفاف ، وليجنب ( 1 ) مجلسه من المناكير ، كشرب المحرمات وضرب المعازف ، فإن فعل ذلك لم يجز حضوره ، وكذلك إن كان فيه صور منصوبة لذوات الأرواح لا يدخله . وأخذ ما ينثر فيه لا بأس به إذا علم من صاحبه إباحته . ويستحب أن يكون العقد والزفاف بالليل والاطعام بالنهار ، وإذا دخل على المرأة يستحب أن يكونا على وضوء ، وأن ينزع خفيها ، ويغسل رجليها في إناء ، ويصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ، ويضع يده على ناصيتها ، ويدعو بالمأثور . ويكره الجماع ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء ، وعند الزلازل ، وفي محاق الشهر ، ( 2 ) وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان لقوله تعالى : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ( 3 ) وفي ليلة النصف من كل شهر ، وفي ليلة الفطر ، وليلة الأضحى ، وفي ليلة الأربعاء ، وفي وجه الشمس ، وفوق السطوح ، وفي استقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، وفي الليلة التي يريد في صبيحتها السفر ، وفي الليلة التي قدم فيها أهله من السفر ، وفي حال كونه عريانا أو قائما ، وفي الهاجرة ( 4 ) ، وبين الأذان والإقامة ، ويكره الكلام في حال الجماع بغير ذكر الله تعالى ، وكذا النظر في فرجها .

--> ( 1 ) في المصباح المنير : جنبت الرجل الشر جنوبا ، من باب قعد : أبعدته عنه ، وجنبته بالتثقيل مبالغة . ( 2 ) في س : وفي محاق الشمس والصحيح ما في المتن . قال الحلي في السرائر : يقال : بكسر الميم وضمها وهن الثلاث ليال الأواخر من الشهر ، سميت بذلك لامحاق القمر فيها أو الشهر . لاحظ السرائر : 2 / 605 . ( 3 ) البقرة : 187 . ( 4 ) الهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر . مجمع البحرين .