قطب الدين البيهقي الكيدري
421
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
يجوز أن يتمتع بمستضعفة إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق ، ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل محمد - عليهم السلام - ولا بأس باليهودية والنصرانية ويكره بالمجوسية والفاجرة ، فإن فعل منع المجوسية من أكل المحرمات والفاجرة من الفجور . لا يجب عليه أن يسألها ألها زوج أم لا ، لتعذر قيام البينة بذلك ، هذا في المأمونة المعروفة بالديانة والصيانة ، فأما المتهمة فليفتش عن أمرها احتياطا ، ولا بأس أن يتمتع ببكر لا أب لها من غير ولي ، ويدخل بها إذا كانت بالغا ، وإن لم تبلغ ولها أب لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها ، وإن كانت بالغا - وهي التي لها تسع سنين - جاز أن يعقد عليها بلا إذن أبيها إلا أنه لا يحل له أن يفضى إليها . ويجوز التمتع بالأمة بإذن سيدها ، وبأمة المرأة بغير إذن سيدتها ، ويجوز أن يزيد في التمتع على أربع نسوة ، والأحوط أن لا يزيد ، والولد لاحق بالرجل ، عزل أملا . ومن كانت عنده حرة ( 1 ) لا يتمتع بأمة إلا برضاها ، وإذا تمتع بإحدى الأختين وانقضى أجلها ، لم يحل له التمتع بالأخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى كما في الدوام . ومتى تزوجت امرأة متعة سرا بغير إذن وليها ، على أنه لا يفضى إليها ، فزوجها الولي من رجل آخر علانية ، يجب عليها ألا تمكن الزوج من نفسها إلى انقضاء مدة متعتها ، ولا عدة عليها ، فإذا دخل بها الزوج قالت له : قد زوجت منك بغير أمري وقد رضيت الآن فاستأنف العقد ، فإن كانت المدة طويلة ولم يصبر الزوج فليتصدق المتمتع عليها بما بقي له من الأيام ، وليتق الله تعالى في ذلك صيانة لنفسها ، وسترا عليها ( 2 ) لأنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في
--> ( 1 ) في الأصل : ومن كانت عنده امرأة والأصح ما في المتن . ( 2 ) في س : وتسترا عليها .