قطب الدين البيهقي الكيدري
419
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها ، فحينئذ البينة بينتها دون بينة الرجل . إذا تزوج امرأة على أنها من قبيلة كذا ، ولم تكن كذلك ، فله الخيار . إذا تزوجها ( 1 ) على أنها مسلمة ، فبانت كتابية ، بطل النكاح . إذا أعتقت أمة غير بالغ ( 2 ) تحت عبد ، فلها الخيار ، وليس لوليها أن يختار من قبلها ، والنفقة على الزوج إلى وقت بلوغها ، فإن اختارته وقت البلوغ ، ثبت النكاح ، وإن فسخت انفسخ ، وإذا أعتق الزوج وكان تحته أمة ، فلا خيار له . الفصل الثامن نكاح المتعة لابد فيه من ذكر الاجل وتعيينه وذكر المهر ، فإن كانت المدة مجهولة أو لم يذكر المهر ، لم يصح العقد ، وإن ذكره ولم يذكر المدة ، كان النكاح دائما ، ويلزمه النفقة والميراث ، ولا تبين إلا بالطلاق ، أو ما يجري مجراه ، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام . والمدة ما تراضيا عليه من الأيام والشهور والسنين ، قل أم كثر ، بشرط أن لا يكون مجهولا ، كهبوب الرياح ، ومجئ المطر ، وقدوم الحاج ، وإدراك الغلات ، وغيرها مما يجوز أن يتقدم أو يتأخر أو لا يتفق ذلك ، وروي أنه يجوز أن يوقت بأن يواقعها مرة أو مرتين ( 3 ) وذلك محمول على أن يسنده إلى يوم معلوم أو زمان معين ، فإن لم يكن كذلك ، كان العقد دائما . ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا ( 4 ) أو نهارا ، أو في أسبوع يوما بعينه ، أو يومين ، ومتى عقد عليها شهرا على الاطلاق ولم يعين ، ومضى عليها شهر ( 5 ) فلا
--> ( 1 ) في س : إذا كان تزوجها . ( 2 ) بلغ الصبي بلوغا فهو بالغ ، والجارية بالغ أيضا بغير هاء فاستغنوا بذكر الموصوف وبتأنيثه عن تأنيث صفته كما يقال : امرأة حائض . المصباح المنير . ( 3 ) لاحظ الوسائل : 14 ، ب 25 ، من أبواب المتعة . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : ويجوز أن يشترط عليها أن يأتي ليلا . ( 5 ) هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : ومضى عليها شهرا وفي س : ومضى عليها شهره .