قطب الدين البيهقي الكيدري
391
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
حيين كره أكله . إذا وقع في القدر دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل الدم ، فإن كان كثيرا لا يؤكل ما فيه إلا اللحم فإنه يوكل بعد الغسل ، ويكره أكل ما عالجه الجنب والحائض من الطعام إذا لم يتحفظ ، ويحرم إن علم أنه يفسد ( 1 ) الطعام بالنجاسة ولا يحترز ، وإن كان مأمونا فلا بأس . لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، ولا يصير المأكول ولا المشروب حراما بالاكل والشرب فيها ( 2 ) وإنما حرم استعمالها في ذلك ، فإن كان قدحا مفضضا أو مذهبا بعضه ، فأكل أو شرب متجنبا موضع الذهب والفضة ، فلا بأس . ولا يجوز أكل الطين إلا القليل من تربة الحسين - عليه السلام للاستشفاء خاصة دون الكثير . ويكره الأكل والشرب على الجنابة ، ويكره أكل اللحم نيا حتى تغيره النار أو الشمس . ولا بأس أن يأكل الانسان من بيت من ذكره الله في قوله : " أو بيوت آبائكم . . . " الآية ، ( 3 ) بغير إذن صاحبه ولا يجوز حمل شئ منه ولا إفساده . والثمار في البساتين ما لم يجنها صاحبها جاز للمارة أكل شئ منها بلا إذن صاحبها ، فأما الحمل منها فلا ، ومن وجد طعاما فليقومه على نفسه ، ثم يأكل منه ، فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه .
--> ( 1 ) في س : إن علم أنه يعمل . ( 2 ) في الأصل : والشرب منها . ( 3 ) النور : 61 .