قطب الدين البيهقي الكيدري

38

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة أيام ، أو في كل شهر سبعة أيام ، مخيرة في ذلك . أما المعتادة فعلى أربعة أقسام : الأول : من لها عادة بلا تميز ، ( 1 ) مثال ذلك : أن جرت عادة حيضها في الخمسة الثانية من الشهر ، فرأت الدم من أول الشهر واستمر بها ، تجعل ابتداء حيضها من الخمسة الثانية ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها أو بعدها بخمسة ولم تر فيها شيئا ، كان حيضا ( 2 ) قد تقدم أو تأخر ، وإن اعتادت الدم في أول كل شهر خمسة فرأت ذلك في بعض الشهور على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما ، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض كانت حيضة ثانية ، وإن استمر كذلك عملت على عادتها في الخمسة الأولى وجعلت الباقي استحاضة . والثانية : من لها عادة وتميز كأن اعتادت الحيض من أول كل شهر خمسة أيام فرأت في شهر عشرة أيام دم الحيض ، ثم رأت [ بعدها ] ( 3 ) دم الاستحاضة واتصل ، يكون حيضها عشرة أيام ، اعتبارا بالتميز ، وكذا إذا اعتادت ثلاثة أيام من كل شهر ، فرأت ستة أيام في أول الشهر دما أحمر وأربعة أيام دما أسود واتصل ، أو اعتادت خمسة من أول الشهر فرأت في أول الشهر ثلاثة أيام دما أحمر وثلاثة أسود وأربعة أحمر واتصل ، كان حيضها في المسألتين الدم الأسود اعتبارا بالتميز وإن عملت في هذه المسائل على العادة دون التميز لقولهم - عليهم السلام - : المستحاضة ترجع إلى عادتها ( 4 ) ولم يفصلوه كان قويا .

--> ( 1 ) في الأصل : ولا تميز . ( 2 ) في س : كان حيضها . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) لاحظ الوسائل : 15 ، ب 5 من أبواب العدد ، والوسائل : 2 ، ب 5 من أبواب الحيض .