قطب الدين البيهقي الكيدري
369
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الفصل السادس فإن لم يكن أحد منهم ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة ( 1 ) سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن المعتق باقيا فلولده الذكور منهم دون الإناث ، وقيل : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا . فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم الاخوة ثم الأعمام ثم بنو العم . ومن زوج عبده لمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم . وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط ( 2 ) ذلك كان سائبة . الفصل السابع فإن لم يكن ( 3 ) أحدهم وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة واجب ، أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له ، فإن مات بطل هذا الولاء ولم ينتقل إلى ورثته ، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للامام ( 4 ) فإذا مات
--> ( 1 ) في الأصل : لا في واجب كفارة . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : لم يشترط . ( 3 ) في س : فإن لم يوجد . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : فالوارث الامام .