قطب الدين البيهقي الكيدري

366

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

فإن كان معهما بنتان فصاعدا كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان ، ولاحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم ، فإن كان هناك إخوة يحجبون الام لم يرد عليها شئ ، فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنات دخل النقص على البنت أوا لبنات دون الأبوين والزوج أو الزوجة . الفصل الثالث وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى ، فلا يرث مع البنت سوى من سبق عصبة كان أم لا ، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم ، وولد الولد يأخذ ميراث من يتقرب به كابن بنت وبنت ابن ، فلابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان . ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه وبمصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، وقيل : ( 1 ) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن وما اجتمعت عليه الطائفة ، وكذا قيل ( 2 ) فيما روي من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا ، فحمل على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته .

--> ( 1 ) السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 77 و 79 . ( 2 ) السيد المرتضى : الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 22 / 77 و 79 .