قطب الدين البيهقي الكيدري

352

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

عنها إذا قبلت بمثلها ، والزيادة أفضل ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه . ومن أراد عطية أولاده ، فالأولى أن يسوي بينهم ، ولو كانوا ذكورا أو إناثا ، وإن فضل بعضهم على بعض جاز . * * *