قطب الدين البيهقي الكيدري
35
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
والصلاة ، فإن استمر بها ثلاثة أيام متواليات قطعت على أنه دم حيض وإلا فلا ، وقضت الصوم والصلاة ، وعلى الرواية الأخرى ( 1 ) إذا رأته في جملة العشرة ثلاثة أيام لزم قضاء الصوم دون الصلاة ، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولاحد لكثيره . والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وما بعد انقضاء أكثر أيام الحيض يكون [ دم الاستحاضة ، وما بعد انقضاء أيام الطهر يكون ] ( 2 ) حيضا مستأنفا ، والمبتدأة إذا اختلطت أيامها كلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ، وكلما طهرت صامت وصلت إلى أن تستقر عادتها بتقضي شهرين أو ثلاثة ترى فيها الدم أياما معلومة أو أوقاتا معينة فتعتمد عليها . ويتميز دم الحيض من دم العذرة بأن القطنة تخرج منغمسة بدم الحيض ، ومتطوقة بدم العذرة ، ودم القرح يخرج من جانب الأيمن ودم الحيض من الأيسر ، ويتميز من دم الاستحاضة بالصفة . إذا انقطع الدم فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ؟ أدخلت القطنة ، فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا ، فهي بعد حائض ، وإلا فلا . وتتوضأ الحائض في كل وقت صلاة وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى مقدار الصلاة ندبا ، وإذا طهرت جاز للزوج وطؤها قبل الغسل بعد غسل فرجها ، وغسل الحيض كغسل الجنابة ، ولا يجوز به استباحة الصلاة من دون الوضوء ، وقيل : يجوز ( 3 ) والأول أشيع . إذا دخل عليها وقت صلاة ومضى منه مقدار ما يمكنها أداؤها ولم تفعل ثم
--> ( 1 ) الوسائل : 2 ، ب 12 من أبواب الحيض ، ح 2 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) السيد المرتضى : جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 24 .