قطب الدين البيهقي الكيدري

347

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الاعلى على الأدنى ، واشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك . وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات ، لوقوع اسم الولد عليهن لغة وشرعا ، وكذا إذا وقف على نسله أو عقبه أو ذريته . وإن وقف على عترته فهم ( 1 ) ذريته ، وإذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه . ( 2 ) وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته ، من ذكور دون إناث ، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا . ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها ( 3 ) أو انقرض أربابه ، جعل ذلك في وجوه البر ، وروي : أنه يرجع إلى ورثة الواقف ، ( 4 ) والأول أحوط . وإذا وقف على ولده الصغار ، فالذي يتولى عنهم القبض ، هو لاغير . إذا علق الوقف بما ينقرض كأن يقول : وقفته على أولادي وأولاد أولادي ، وسكت علي ذلك ، قال بعض أصحابنا : إنه يصح ، وقال الباقون : إنه يصح ويرجع الموقوف عند انقراض الموقوف عليه إلى الواقف إن كان حيا فإن كان ميتا فإلى

--> ( 1 ) في س : وهم . ( 2 ) النهاية : 599 . ( 3 ) في س : وقف إليها . ( 4 ) النهاية : 599 .