قطب الدين البيهقي الكيدري

330

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

عشرين وللثالث ثلاثين ، فجاءوا به ، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه ، فإن شرط لواحد دينارا فجاء به هو وغيره ، فله نصف دينار [ وجوبا ] ( 1 ) وللآخر نصف أجرة المثل ندبا ، ومتى هرب الآبق من المشروط له في الطريق لم يستحق شيئا ، وإن شرط له دينارا إن جاء به من عشر فراسخ مثلا ، فجاء به من خمس ، استحق نصف دينار . ومتى اختلف في مقدار الجعالة ، كان القول قول الجاعل مع يمينه ، ثم يستحق عليه المجعول له أجرة المثل ، وإن اختلفا في نفس الشرط فقال المشروط له : شارطتني على جعل ، وأنكر الجاعل ، فقول الجاعل مع اليمين . * * *

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .