قطب الدين البيهقي الكيدري

319

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب الوكالة لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الايجاب والقبول ممن يملك عقدها بالاذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة ( 1 ) فيه بنفسه . فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما من ذلك ، لان ذلك مما لا تدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف ، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذونا له في التجارة ، لان الاذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ، وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن [ موكله ] . ( 2 ) ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا أن يتوكل له على المسلم . وتصح وكالة الحاضر إلا في الطلاق ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة ، وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه ، وإن ( 3 ) كان

--> ( 1 ) في س : فيما بنى وكالته والصحيح ما في المتن . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) في س : فإن .