قطب الدين البيهقي الكيدري

317

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

فصل ولا يجوز أن يتكفل بمال موجل على غيره حالا ، ويجوز أن يتكفل به موجلا وهو حال . لا يصح ضمان العبد غير المأذون له في التجارة إلا بإذن سيده ، فإن أذن له في الضمان ، وأطلق الضمان ، تعلق بكسبه ، وإن عين مال الضمان في كسبه أو في ذمته أو غير ذلك وجب فيما عين ( 1 ) وكذا الحر إذا عين ضمانه في مال ، لزمه قضاؤه منه ، ويصح ضمان المأذون له في التجارة ، ويلزمه فيما في يده . ولا يصح ضمان من لا يعقل ( 2 ) ولا الضمان عنه . وكل مال لا يكون مضمونا كالودائع ومال المضاربة في يد المضارب ، ومال الوصاية في يد الوصي ، وغير ذلك ، لم يصح الضمان عنهم إلا أن يتلف في أيديهم بتفريط من قبلهم ، فصاروا ضامنين له ، فحينئذ يصح ضمانه عنهم . يصح ضمان النفوس حالا ومؤجلا ، ولا يجوز ذلك إلا بإذن من تكفل عنه ، ومتى تكفل ببدن إنسان مطلقا ، كانت الكفالة حالة ، وللمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال ، وإذا تكفل به على أن يسلمه في موضع بعينه فسلمه إليه في موضع آخر ، لم يلزمه قبوله ، إلا إذا تبرع بالقبول ، فيبرأ الكفيل ، فإن لم يعين لتسليمه موضعا ، وجب تسليمه في موضع عقد الكفالة ، وإذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال : سلمت نفسي إليك من كفالة فلان ، وأشهد على ذلك شاهدين بري الكفيل . إذا أحضره الكفيل للتسليم ، فلم يتسلمه مع التمكن ، فقد برئت ذمته .

--> ( 1 ) في س : فيما بيده بدل فيما عين والصحيح ما في المتن . ( 2 ) في الأصل : من لا يعدل .