قطب الدين البيهقي الكيدري
312
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ولا يجوز بالعكس ، لان ضرر الغراس والبناء أكثر ، والاذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة ، ويجوز [ له ] ( 1 ) أن يزرع الشعير ، وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه ، كان له ذلك ، لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص ، وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا ، أجبر المستعير على ذلك . وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر عليه ، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها ( 2 ) وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش . وإذا أعار ( 3 ) شيئا بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه ، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه ، كأن يكون دابة فيشدها ( 4 ) في إصطبل صاحبها . ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها ، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها ، والجارية للخدمة خاصة . وتقدير مدة العارية أولى وأحوط ، وإن لم يكن ذلك من شرطها . * * *
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) في س : قبل تقضيها . ( 3 ) في س : ولو أعاره . ( 4 ) في س : فشدها .