قطب الدين البيهقي الكيدري
303
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
صاحب البيت ، وإن تنازعا في حيطان الغرفة ، فالقول قول صاحبها والبينة ( 1 ) على صاحب البيت ، فإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة ، ولا بينة لأحدهما ، حلف كل منهما على دعوى صاحبه ، فإذا حلفا أقرع بينهما وحكم لمن خرج اسمه . يجوز قسمة الحائط المشترك طولا وعرضا ، وقسمة عرصته إذا انهدم ، ويجبر الممتنع على ذلك . من دخل أغصان شجرة جاره إلى داره ، فله أن يطالبه بإزالة ذلك ، لان هواء داره ملكه ، على طريق التبع ، فإن لم يزل فله أن يعطف الغصن ، أو يقطعه ويرد عليه ما قطع . زقاق ( 2 ) غير نافذ ليس فيه إلا داران لرجلين ، وباب دار أحدهما قريب من أول الزقاق ، فليس له أن يؤخر بابه من حيث هو ، لأنه يزيد في حقه . إذا أخرج من داره روشنا ( 3 ) إلى طريق المسلمين ، فإن كان عاليا لا يضر به المارة ، لم يقلع ( 4 ) وإن ضر وجب قلعه . فصل كل ما يصح قسمته بلا ضرر لاحد الشركاء ، يقسم بينهم إذا طلبوا القسمة أو بعضهم ، ولا قسمة في ما لا يتجزأ على قدر أنصباء الشركاء . دار بين شريكين فاقتسماها ، وصار السفل لأحدهما والعلو لآخر ، جاز إذا
--> ( 1 ) هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل : فقول صاحبها وفي س : فالقول قول والبينة صاحبها . ( 2 ) الزقاق - بالضم - : الطريق والسبيل والسوق ، ومنه زقاق العطارين . مجمع البحرين . ( 3 ) الروشن : الكوة . لسان العرب . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : لم يضر بالمارة لم يقلع .